السيد محسن الخرازي

66

حاشية جامع المدارك

قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 5 : « وأغسلها بالتراب » . أقول : لعل ظاهر الغسل بالتراب هو تعفير الإناء بالتراب مع شيء من الماء . قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 9 : « على تأمل فيه » . أقول : ولعل وجه التأمل هو أن الاستصحاب وإن اقتضى الاحتياط ولكن حديث الرفع يجري في احتمال وجوب المرتين ، ومع جريانه لاحكم في مرحلة الظاهر فلا مجال للاستصحاب ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 232 ، س 18 : « فتأمل » . أقول : ولعل وجه التأمل هو رفع الاستبعاد بالأشباه والنظائر كقولهم « اغتسل للجنابة والجمعة » ، وحله بأن الأمر مستعمل في معناه وترفع اليد عنه فيما قام الدليل على خلافه وبقي في الباقي على ظهوره . قوله في ج 1 ، ص 233 ، س 5 : « كذلك تقيدان بهذه الموثقة » . أقول : فقوله أغسلها بالتراب أول مرة ثم بالماء في رواية ابن أبي العباس الفضل وقوله أغسل الإناء في صحيحة محمد بن مسلم يقيدان بالغسل سبع مرات لأن النسبة بينهما هو الإطلاق والتقييد . ولكن يمكن أن يقال إن رواية ابن أبي العباس وصحيحة محمد بن مسلم في مقام البيان ومعذلك لم يذكر فيهما الغسل سبع مرات فيعلم منه عدم الوجوب ، فالأولى هو الجمع بالحمل على استحباب الغسل بالماء سبع مرات . وأما موثقة عمار الآتية الدالة على وجوب غسل الإناء القذرة ثلاث مرات فلعلها مقيدة بما ورد في خصوص الكلب من الروايات المذكورة ، فيكفيه التعفير والغسل . والأولى حمل الثلاثة على الأفضل والأفضل منه هو